12614- وَبِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ: أَمَرَنِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ لَيَالِىَ طَاعُونَ عَمْوَاسٍ قَالَ: كَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا فَيَرِثُهُمْ قَوْمٌ آخَرُونَ قَالَ فَأَمَرَنِى أَنْ أُوَرِّثَ الأَحْيَاءَ مِنَ الأَمْوَاتِ وَلاَ أُوَرِّثَ الأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ. {ت} قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ رُوِىَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ وَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ تِلاَدٍ أَمْوَالِهِمْ وَفِى رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: وَرِّثْ هَؤُلاَءِ فَوَرَّثَهُمْ مِنْ تِلاَدِ أَمْوَالِهِمْ. وَعَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ عُمَرَ وَرَّثَ أَهْلَ طَاعُونِ عَمْوَاسٍ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا كَانَتْ يَدُ أَحَدِهِمَا وَرِجْلُهُ عَلَى الآخَرِ وَرَّثَ الأَعْلَى مِنَ الأَسْفَلِ وَلَمْ يُوَرِّثِ الأَسْفَلَ مِنَ الأَعْلَى وَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ مُنْقَطِعَتَانِ وَقَدْ قِيلَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ عُمَرَ وَهُوَ أَيْضًا مُنْقَطِعٌ فَمَا رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ أَشْبَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.