فهرس الكتاب

الصفحة 15212 من 26668

12622- وَ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ: أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ وَيَوْمَ صِفِّينَ وَيَوْمَ الْحَرَّةِ ثُمَّ كَانَ يَوْمُ قُدَيْدٍ فَلَمْ يَتَوَارَثْ أَحَدٌ مِمَّنْ قُتِلَ مِنْهُمْ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا إِلاَّ مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ. {ق} قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الأَمَرُ الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا وَلاَ شَكَّ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا. {ت} قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرُوِىَ عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ الْمُزَنِىِّ أَنَّهُ قَالَ: يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَقَوْلُ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت