12666- وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى أَبَوَيْنِ وَإِخْوَةٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا حَجَبَ الإِخْوَةُ الأُمَّ مِنَ الثُّلُثِ لِيَكُونَ السُّدُسَ لَهُمْ وَهُوَ بِخِلاَفِ قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَغَيْرِهِ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِى السُّدُسِ الَّذِى حَجَبَهُ الإِخْوَةُ أُمَّهُ: هُوَ لِلإِخْوَةِ وَلاَ يَكُونُ لِلأَبِ إِنَّمَا نُقِصَتْهُ الأُمُّ لِيَكُونَ لِلإِخْوَةِ. {ت} قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَبَلَغَنِى أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِى أُعْطِىَ إِخْوَتُهُ السُّدُسَ فَقَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيَّةً لَهُمْ.