12674- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا الثَّوْرِىُّ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: أَرْسَلَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ فَقَالَ زَيْدٌ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِىَ وَلِلأَبِ بَقِيَّةُ الْمَالِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِلأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلًا.
لَفْظُ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ وَفِى رِوَايَةِ رَوْحٍ: وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِىَ وَهُوَ السُّدُسُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَفِى كِتَابِ اللَّهِ تَجِدُ هَذَا؟ قَالَ: لاَ وَلَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ . قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُعْطِى الأُمَّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.