12680- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِى حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى جِئْنَا امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فِى الأَسْوَافِ وَهِىَ جَدَّةُ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: فَجَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدِ اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا مَالَهُمَا وَمِيرَاثَهُمَا كُلَّهُ فَلَمْ يَدَعْ مَالًا إِلاَّ أَخَذَهُ فَمَا تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ لاَ تُنْكَحَانِ أَبَدًا إِلاَّ وَلَهُمَا مَالٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: « يَقْضِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى ذَلِكَ » . وَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلاَدِكُمْ) الآيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: « ادْعُ لِى الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا » . فَقَالَ لِعَمِّهِمَا: « أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِىَ فَلَكَ » . {غ} قَوْلُهُ: « اسْتَفَاءَ مَالَهُمَا » . مَعْنَاهُ اسْتَرَدَّ وَاسْتَرْجَعَ حَقَّهُمَا مِنَ الْمِيرَاثِ وَأَصْلُهُ مِنَ الْفَىْءِ وَهُوَ الرُّجُوعُ. {ج} قَوْلُهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ خَطَأٌ إِنَّمَا هُوَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ.