12805- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنِى أَبُوالطَّاهِرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ قَالَ: أَخَذَ أَبُو الزِّنَادِ هَذِهِ الرِّسَالَةَ مِنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَمَنْ كُبَرَاءِ آلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِعَبْدِ اللَّهِ مُعَاوِيَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَذَكَرَ الرِّسَالَةَ بِطُولِهَا وَفِيهَا إِنِّى رَأَيْتُ مِنْ نَحْوِ قَسْمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينِ يَعْنِى عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ إِذَا كَانَ أَخًا وَاحِدًا ذَكَرًا مَعَ الْجَدِّ قُسِمَ مَا وَرِثَا بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ فَإِنْ كَانَ مَعَ الْجَدِّ أُخْتٌ وَاحِدَةٌ قُسِمَ لَهَا الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ مَعَ الْجَدِّ قُسِمَ لَهُمَا الشَّطْرُ وَلِلْجَدِّ الشَّطْرُ فَإِنْ كَانَ مَعَ الْجَدِّ أَخْوَانِ فَإِنَّهُ يُقْسَمُ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنِّى لَمْ أَرَهُ حَسِبْتُ يَنْقُصُ الْجَدَّ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا ثُمَّ مَا خَلَصَ لِلإِخْوَةِ مِنْ مِيرَاثِ أَخِيهِمْ بَعْدَ الْجَدِّ فَإِنَّ بَنِى الأَبِ وَالأُمِّ هُمْ أَوْلَى بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ بِمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ دُونَ بَنِى الْعَلَّةِ فَلِذَلِكَ حَسِبْتُ نَحْوًا مِنَ الَّذِى كَانَ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَقْسِمُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَلَمْ يَكُنْ يُوَرِّثُ الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ الَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ الأَبِ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ حَسِبْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ الْجَدِّ والإِخْوَةِ نَحْوَ الَّذِى كَتَبْتُ بِهِ إِلَيْكَ فِى هَذِهِ الصَّحِيفَةِ.