12819- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِىُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الْخَلاَّلِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ مَعَانِىَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِى الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِى الأَبِ مَعَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ أَنَّهُمْ يُخَلَّفُونَ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِىَ لِلْجَدِّ وَالإِخْوَةِ مِنْ شَىْءٍ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ فِى ذَلِكَ وَيُحْسَبُ أَنَّهُ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ الثُّلُثُ مِمَّا يَحْصُلُ لَهُ وَلِلإِخْوَةِ أَمْ يَكُونَ أَخًا وَيُقَاسِمُ الإِخْوَةَ فِيمَا حَصَلَ لَهُمْ وَلَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ أَوِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهُ فَارِغًا فَأَىُّ ذَلِكَ مَا كَانَ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ وَكَانَ مَا بَقِىَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ وَالأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ إِلاَّ فِى فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَهِىَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَجَدَّهَا وَأُخْتَهَا لأَبِيهَا فَيُفْرَضُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الأُخْتِ فَيُقْسَمُ أَثَلاَثًا لِلْجَدِّ مِنْهُ الثُّلُثَانِ وَلِلأُخْتِ الثُّلُثُ وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ مَعَ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لأُمٍّ وَأَبٍ كِمِيرَاثِ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ وَالأَبِ سَوَاءً ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ فَإِذَا اجْتَمَعَ الإِخْوَةُ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ والإِخْوَةُ مِنَ الأَبِ فَإِنْ بَنِى الأُمِّ وَالأَبِ يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِبَنِى أَبِيهِمْ فَيَمْنَعُوهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ فَمَا حَصَلَ لِلإِخْوَةِ بَعْدَ حَظِّ الْجَدِّ مِنْ شَىْءٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِبَنِى الأُمِّ وَالأَبِ خَاصَّةً دُونَ بَنِى الأَبِ وَلاَ يَكُونُ لِبَنِى الأَبِ مِنْهُ شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَنُو الأُمِّ وَالأَبِ إِنَّمَا هِىَ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّهَا تُعَادُّ الْجَدَّ بِبَنِى أَبِيهَا مَا كَانُوا فَمَا حَصَلَ لَهَا وَلَهُمْ مِنْ شَىْءٍ كَانَ لَهَا دُونَهُمْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ نِصْفَ الْمَالِ كُلِّهِ فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلَهُمْ فَضْلٌ عَنْ نِصْفِ الْمَالِ كُلِّهِ فَإِنْ ذَلِكَ الْفَضْلَ يَكُونُ بَيْنَ بَنِى الأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَىْءٌ فَلاَ شَىْءَ لَهُمْ.