12859- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ: أَنَّ زَيْدًا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ لاَ يُشَرِّكُ كَانَ يَجْعَلُ الثُّلُثَ لِلإِخْوَةِ لِلأُمِّ دُونَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ. قَالَ هُشَيْمٌ: وَقَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ إِنَّ زَيْدًا كَانَ يُشَرِّكُ.
قَالَ: فَإِنَّ الشَّعْبِىَّ حَدَّثَنَا هَكَذَا عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ أَيْضًا فَقَالَ: بَيْنِى وَبَيْنَكَ ابْنُ أَبِى لَيْلَى. الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ فِى هَذَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مَا مَضَى. {ج} وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ يَنْفَرِدُ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ وَلَيْسَ بِالْقَوِىِّ. {ق} وَالشَّعْبِىُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِىُّ أَعْلَمُ بِمَذْهَبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَإِنْ لَمْ يَرَيَاهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِى قَيْسٍ الأَوْدِىِّ وَإِنْ كَانَتْ مَوْصُولَةً إِلاَّ أَنَّ لِرِوَايَةِ أَبِى قَيْسٍ شَاهِدًا فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ إِلَى مَا تَقَرَّرَ عِنْدَ الشَّعْبِىِّ وَالنَّخَعِىِّ مِنْ مَذْهَبِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ كَمَا رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ.