12937- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ: وَقَدْ رُوِىَ فِى تَبْدِيَةِ الدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ حَدِيثٌ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- لاَ يُثْبِتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ مِثْلَهُ قَالَ الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ. {ج} قَالَ الشَّيْخُ: امْتِنَاعُ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَنْ إِثْبَاتِ هَذَا لِتَفَرُّدِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ بِرِوَايَتِهِ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْحَارِثُ لاَ يُحْتَجُّ بِخَبَرِهِ لِطَعْنِ الْحُفَّاظِ فِيهِ.
{ت} وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ.