12952- أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ أَخْبَرَنَا الشُّرَيْحِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لأَنْ أُوْصِىَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَوْصِىَ بِالثُّلُثِ فَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ.