12957- أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ الطَّرَائِفِىُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ) يَعْنِى الرَّجُلَ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيُقَالُ لَهُ تَصَدَّقْ مِنْ مَالِكَ وَأَعْتِقْ وَأَعْطِ مِنْهُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَنُهُوا أَنْ يَأْمُرُوهُ بِذَلِكَ يَعْنِى مَنْ حَضَرَ مِنْكُمْ مَرِيضًا عِنْدَ الْمَوْتِ فَلاَ يَأْمُرُهُ أَنْ يُنْفِقَ مَالَهُ فِى الْعِتْقِ وَالصَّدَقَةِ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكِنْ يَأْمُرُهُ أَنْ يُبَيِّنَ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ وَيُوصِى مِنْ مَالِهِ لِذِى قَرَابَتِهِ الَّذِينَ لاَ يَرِثُونَ يُوصِى لَهُمْ بِالْخُمُسِ أَوِ الرُّبُعِ يَقُولُ: أَيَسُرُّ أَحَدُكُمْ إِذَا مَاتَ وَلَهُ وَلَدٌ ضِعَافٌ يَعْنِى صِغَارًا أَنْ يَتْرُكَهُمْ بِغَيْرِ مَالٍ فَيَكُونُوا عِيَالًا عَلَى النَّاسِ فَلاَ يَنْبَغِى أَنْ تَأْمُرُوهُ بِمَا لاَ تَرْضَوْنَ بِهِ لأَنْفُسِكُمْ وَلأَوْلاَدِكُمْ وَلَكِنْ قُولُوا الْحَقَّ مِنْ ذَلِكَ.