12975- وَقَدْ َخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ أَحْمَدَ الرَّازِىُّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ فِى الرَّجُلِ يُوصِى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ أَوْصَى أَوْ لَمْ يُوصِ وَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ.