13196- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ ابْن إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ قَالَ: سَأَلْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ عَنِ الأَنْفَالِ فَقَالَ: فِينَا أَصْحَابَ بَدْرٍ نَزَلَتْ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حِينَ الْتَقَى النَّاسُ بِبَدْرٍ نَفَّلَ كُلَّ امْرِئٍ مَا أَصَابَ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ فِى نُزُولِ الآيَةِ وَالْقِسْمَةِ بَيْنَهُمْ وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ فِى أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا بَعَثَ الإِمَامُ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا فَقَالَ لَهُمْ قَبْلَ اللِّقَاءِ مَنْ غَنَمَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ فَذَلِكَ لَهُمْ عَلَى مَا شَرَطَ لأَنَّهُمْ عَلَى ذَلِكَ غَزَوْا وَبِهِ رَضُوا وَذَهَبُوا فِى هَذَا إِلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: « مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ » . وَذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ الْخُمُسِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَلَمْ أَعْلَمْ شَيْئًا يَثْبُتُ عِنْدَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِهَذَا.