1315- وَأَمَّا الأَثَرُ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ حِكَايَةً عَنْ خَالِدٍ الْوَاسِطِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِىِّ عَنْ عَلِىٍّ: فِى الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِى الْبِئْرِ فَتَمُوتُ قَالَ: تُنْزَحُ حَتَّى تَغْلِبَهُمْ. فَهَذَا غَيْرُ قَوِىٍّ. {ج} لأَنَّ أَبَا الْبَخْتَرِىِّ لَمْ يَسْمَعْ عَلِيًّا فَهُوَ مُنْقَطِعٌ. {ش} قَالَ الزَّعْفَرَانِىُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِىُّ رَوَى ابْنُ أَبِى يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِى الْبِئْرِ فَمَاتَتْ فِيهَا نُزِحَ مِنْهَا دَلْوٌ أَوْ دَلْوَانِ يَعْنِى فَإِنْ تَفَسَّخَتْ نُزِحَ مِنْهَا خَمْسَةٌ أَوْ سَبْعَةٌ وَهَذَا أَيْضًا مُنْقَطِعٌ.