13345- وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ َخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ َخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ َخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ وَرَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ كِلاَهُمَا عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ: لَقِيتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ فَقُلْتُ لَهُ: بِأَبِى وَأُمِّى مَا فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِى حَقِّكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنَ الْخُمُسِ؟ فَقَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: أَمَّا أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَلَمْ يَكُنْ فِى زَمَانِهِ أَخْمَاسٌ وَمَا كَانَ فَقَدْ أَوْفَانَاهُ وَأَمَّا عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعْطِينَاهُ حَتَّى جَاءَهُ مَالُ السُّوسِ وَالأَهْوَازِ أَوْ قَالَ الأَهْوَازِ أَوْ قَالَ فَارِسَ قَالَ الشَّافِعِىُّ: أَنَا أَشُكُّ فَقَالَ فِى حَدِيثِ مَطَرٍ أَوْ حَدِيثِ الآخَرِ فَقَالَ: فِى الْمُسْلِمِينَ خَلَّةٌ فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ تَرَكْتُمْ حَقَّكُمْ فَجَعَلْنَاهُ فِى خَلَّةِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَأْتِيَنَا مَالٌ فَأُوفِيكُمْ حَقَّكُمْ مِنْهُ فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ لِعَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: لاَ تُطْمِعَهُ فِى حَقِّنَا فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا الْفَضْلِ أَلَسْنَا أَحَقُّ مَنْ أَجَابَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَفَعَ خَلَّةَ الْمُسْلِمِينَ فَتُوُفِّى عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ مَالٌ فَيَقْضِينَاهُ. وَقَالَ الْحَكَمُ فِى حَدِيثِ مَطَرٍ وَالآخَرِ: إِنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَكُمْ حَقٌّ وَلاَ يَبْلُغُ عِلْمِى إِذْ كَثُرُ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ كُلُّهُ فَإِنْ شِئْتُمْ أَعْطَيْتُكُمْ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَرَى لَكُمْ فَأَبَيْنَا عَلَيْهِ إِلاَّ كُلَّهُ فَأَبَى أَنْ يُعْطِيَنَا كُلَّهُ. قَالَ الشَّافِعِىُّ فِيمَا لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَبِى زَكَرِيَّا وَقَدْ رَوَى الزُّهْرِىُّ ابْنِ هُرْمُزَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَرِيبًا مِنْ هَذَا الْمَعْنَى وَذَكَرَهُ فِى الْقَدِيمِ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ.