13348- وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ بِلاَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذِى الْقُرْبَى مَنْ هُمْ وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ هَلْ لَهُمَا مِنَ الْمَغْنَمِ شَىْءٌ؟ وَكَتَبَ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتَلِ الْوِلْدَانِ؟ فَقَالَ: اكْتُبْ يَا يَزِيدُ لَوْلاَ أَنْ يَقَعَ فِى أُحْمُوقَةٍ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ سَأَلْتَ عَنْ ذِى الْقُرْبَى مَنْ هُمْ؟ فَزَعَمْنَا أَنَّا نَحْنُ هُمْ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا وَكَتَبْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ لَيْسَ لَهُمَا شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يُحْذَيَا وَكَتَبْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْوِلْدَانِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَقْتُلْهُمْ وَأَنْتَ لاَ تَقْتُلْهُمْ إِلاَّ أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنَ الْغُلاَمِ وَسَأَلْتَ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِى يُتْمُهُ؟ وَيَنْقَضِى يُتْمُهُ إِذَا أُونِسَ مِنْهُ الرُّشْدُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَرَ وَغَيْرِهِ عَنْ سُفْيَانَ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنَى بِقَوْلِهِ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا غَيْرَ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وَأَهْلَهُ. جماع أَبْوَابِ تَفْرِيقِ مَا أُخِذَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْفَىْءِ غَيْرِ الْمُوجَفِ عَلَيْهِ