13610- أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِىُّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْجَهْمِ: أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقُرَشِىُّ بِدِمَشْقَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى الْحَوَارِىِّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُجْزِئُ عَنَّا أَنْ نَجْعَلَ الصَّدَقَةَ فِى زَوْجٍ فَقِيرٍ وَابْنِ أَخٍ أَيْتَامٍ فِى حُجُورِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: « لَكِ أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الصِّلَةِ » . رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ فِى حَدِيثٍ طَوِيلٍ.