13806- وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ الزُّهْرِىِّ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَرَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ مِنْ بَنِى أَبِى بَكْرِ بْنِ كِلاَبٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ لَهُ وَبَيْنِى وَبَيْنَهُمَا الْحِجَابُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِى أُخْتِ أُمِّ شَبِيبٍ وَأُمُّ شَبِيبٍ امْرَأَةُ الضَّحَّاكِ وَفِى رِوَايَةِ يَعْقُوبَ فَدَّلَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ مِنْ بَنِى أَبِى بَكْرِ بْنِ كِلاَبٍ عَلَيْهَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ ذَكَرَ الْبَاقِىَ قَالَ الزُّهْرِىُّ فِى تَزَوُّجِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- امْرَأَةً مِنْ بَنِى عَمْرِو بْنِ كِلاَبٍ إِخْوَةِ أَبِى بَكْرِ بْنِ كِلاَبٍ رَهْطِ زُفَرَ بْنِ الْحَارِثِ فَرَأَى بِهَا بَيَاضًا فَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أُخْتَ بَنِى الْجَوْنِ الْكِنْدِىِّ وَهُمْ حُلَفَاءُ بَنِى فَزَارَةَ فَاسْتَعَاذَتْ مِنْهُ فَقَالَ: « لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ فَالْحَقِى بِأَهْلِكِ » . فَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَكَانَتْ لَهُ سُرِّيَّةٌ قِبطِيَّةٌ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلاَمًا يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ فَتُوُفِّىَ وَقَدْ مَلأَ الْمَهْدَ وَكَانَتْ لَهُ وَلِيدَةٌ يُقَالُ لَهَا رَيْحَانَةُ بِنْتُ شَمْعُونَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ بَنِى خُنَافَةَ وَهُمْ بَطْنٌ مِنْ بَنِى قُرَيْظَةَ فَأَعْتَقَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَيَزْعُمُونَ أَنَّهَا قَدِ احْتَجَبَتْ.