13938- أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: فِى حَجْرِى أُخْتَانِ أَمُونُهُمَا وَأُنْفِقُ عَلَيْهِمَا فَأَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِمَا قَالَ: نَعَمْ فَرَادَدْتُهُ قُلْتُ: إِنَّ ذَا يَشُقُّ عَلَىَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمْ يُؤْمَرْ هَؤُلاَءِ بِالإِذْنِ إِلاَّ فِى هَذِهِ الْعَوْرَاتِ الثَّلاَثِ قَالَ (وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ)