14064- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ بَعْضُهُمْ يَقُولُ: الْحِقَاقِ وَهُوَ مِنَ الْمُحَاقَّةِ يَعْنِى الْمُخَاصَمَةَ أَنْ تُحَاقَّ الأُمُّ الْعُصْبَةَ فِيهِنَّ فَنَصُّ الْحِقَاقِ إِنَّمَا هُوَ الإِدْرَاكُ لأَنَّهُ مُنْتَهَى الصِّغَرِ فَإِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ ذَلِكَ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى بِالْمَرْأَةِ مِنْ أُمِّهَا إِذَا كَانُوا مُحْرِمًا وَبِتَزْوِيجِهَا أَيْضًا إِنْ أَرَادُوا. قَالَ: وَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ الْعَصَبَةَ وَالأَوْلَيَاءَ غَيْرَ الآبَاءِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُزَوِّجُوا الْيَتِيمَةَ حَتَّى تُدْرِكَ وَلَو كَانَ لَهُمْ ذَاكَ لَمْ يَنْتَظِرُوا بِهَا نَصَّ الْحِقَاقِ. قَالَ وَمَنْ رَوَاهُ نَصَّ الْحَقَائِقِ فَإِنَّهُ أَرَادَ جَمْعَ حَقِيقَةٍ.