14090- أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « لاَ يَحِلُّ نِكَاحٌ إِلاَّ بِوَلِىٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ » . {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا دُونَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ بِهِ وَيَقُولُ الْفَرْقُ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالسِّفَاحِ الشُّهُودُ. {ت} قَالَ الْمُزَنِىُّ وَرَوَاهُ غَيْرُ الشَّافِعِىِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-.