14098- وَأَمَّا الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِى النِّكَاحِ فَهَذَا مُنْقَطِعٌ. {ج} وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ. {ت} وَرُوِّينَا فِى اشْتِرَاطِ الشُّهُودِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ وَالْحَسَنِ وَالزُّهْرِىِّ.