فهرس الكتاب
الصفحة 17036 من 26668
14136- قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَقَدْ جَعَلَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمَعْنَى فِى اشْتِرَاطِ الْوُلاَةِ فِى النِّكَاحِ كَىْ لاَ تَضَعُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فِى غَيْرِ كُفُؤٍ فَقَالَ: لاَ مَعْنَى لَهُ أَوْلَى بِهِ مِنْ أَنْ لاَ تَزَوَّجَ إِلاَّ كُفْؤًا بَلْ لاَ أَحْسَبُهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جُعِلَ لَهُمْ أَمْرٌ مَعَ الْمَرْأَةِ فِى نَفْسِهَا إِلاَّ لِئَلاَّ تَنْكِحَ إِلاَّ كُفُؤًا أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَذَكَرَهُ.
حجم الخط: