14166- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْكَعْبِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا) قَالَ كَانَ إِذَا تُوُفِّىَ الرَّجُلُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ عَمَدَ حَمِيمُ الْمَيِّتِ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبًا فَيَرِثُ نِكَاحَهَا فَيَكُونُ هُوَ أَحَقَّ بِهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ وَقَوْلُهُ (وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ) مِنَ الْمَهْرِ فَهُوَ الرَّجُلُ يَعْضُلُ امْرَأَتَهُ فَيَحْبِسُهَا وَلاَ حَاجَةَ لَهُ فِيهَا إِرَادَةَ أَنْ تَفْتَدِىَ مِنْهُ فَذَلِكَ قَوْلُهُ (وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ) يَقُولُ وَلاَ تَحْبِسُوهُنَّ ( لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ) يَعْنِى مَا أَعْطَيْتُمُوهَنُّ (إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) يَعْنِى الْعِصْيَانَ الْبَيِّنَ وَهُوَ النُّشُوزُ فَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الضَّرْبَ وَالْهِجْرَانَ فَإِنْ أَبَتْ حَلَّتْ لَهُ الْفِدْيَةُ وَتَمَامُ هَذَا الْبَابِ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِى كِتَابِ الْقَسْمِ حَيْثُ نَقَلْنَا كَلاَمَ الشَّافِعِىِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى هَذِهِ الآيَةِ.