فهرس الكتاب

الصفحة 17079 من 26668

14168- وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ مَتَاعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا » . هَكَذَا رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لاَ يَكُونُ نِكَاحُ وَلِيَّيْنَ مُتَكَافِئًا حَتَّى يَكُونَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا إِلاَّ بِوِكَالَةٍ مِنْهُمَا مَعَ تَوْكِيلِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِىَّ فَزَوَّجَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِى سُفْيَانَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت