14190- أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ أَخَاهُ أَوْجَبَ الْعَقْدَ وَأَنَّ عَمَّهُ قَبِلَهُ لاِبْنِهِ الصَّغِيرِ. {ت} وَرُوِّينَا فِى ذَلِكَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَالْحَسَنِ وَالشَّعْبِىِّ وَالنَّخَعِىِّ وَرُوِىَ عَنِ الْحَسَنِ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مُرْسَلًا: إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلاَ نِكَاحَ لَهُ وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: الصَّدَاقُ عَلَى الاِبْنِ الَّذِى أَنْكَحْتُمُوهُ. وَرُوِىَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ الصَّغِيرَ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ وَلاَ طَلاَقَ لَهُ وَعَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ: لاَ يَجُوزُ عَلَيْهُ طَلاَقٌ يَعْنِى عَلَى الْمَجْنُونِ.