فهرس الكتاب
14235- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قِرَاءَةً وَأَبُو مُحَمَّدٍ: عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِىٍّ الْقُشَيْرِىُّ لَفْظًا قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّ بَغَايَا مُتَعَلِّنَاتٍ أَوْ مُعْلِنَاتٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ بَغِىُّ آلِ فُلاَنٍ وَبَغِىُّ آلِ فُلاَنٍ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ( الزَّانِى لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) قَالَ فَأَحْكَمَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ بِالإِسْلاَمِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقِيلَ لِعَطَاءٍ أَبَلَغَكَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَعَمْ.