14240- أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا الثَّوْرِىُّ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِى مَسَرَّةَ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ( الزَّانِى لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنِّكَاحِ وَلَكِنَّهُ الْجِمَاعُ لاَ يَزْنِى بِهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ. لَفْظُ حَدِيثِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ وَفِى رِوَايَةِ الْفَقِيهِ وَلَكِنْ لاَ يُجَامِعُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ. {ت} وَرَوَاهُ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ قَالَ (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) أَىْ وَحُرِّمَ الزِّنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَبِمَعْنَاهُ رُوِىَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَالضَّحَّاكِ {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالَّذِى يُشْبِهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ.