14272- أَنْبَأَنِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِىُّ عَنْ لَيْثٍ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: اجْتَمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ لاَ يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءِ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ. جماع أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ الإِمَاءِ وَالْجَمْعِ بَيْنَهُنَّ وَغَيْرِ ذَلِكَ