14281- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَفَارَقَهَا قَبْلَ يُصِيبُهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا؟ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: لاَ الأُمُّ مُبْهَمَةٌ ، لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِى الرَّبَائِبِ. هَذَا مُنْقَطِعٌ. {ت} وَقَدْ رُوِىَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنْ كَانَتْ مَاتَتْ فَوَرِثَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ وَقَوْلُ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى.