14325- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ فَذَكَرَ حَدِيثَ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا مَضَى ثُمَّ قَالَ وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ مَنْ لَقِيتُ مِنَ الْمُفْتِينِ لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِيمَا عَلِمْتُهُ وَلَمْ يُرْوَ مِنْ وَجْهٍ يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- إِلاَّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَقَدْ رُوِىَ مِنْ حَدِيثٍ لاَ يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَفِى هَذَا حُجَّةٌ عَلَى مَنْ رَدَّ الْحَدِيثَ وَعَلَى مَنْ أَخَذَ بِالْحَدِيثِ مَرَّةً وَتَرَكَهُ أُخْرَى وَأَطَالَ الْكَلاَمَ فِى هَذَا وَأَجَادَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَالَّذِى ذَكَرَ مِنْ أَنَّهُ يُرْوَى مِنْ غَيْرِ جِهَةِ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَمَا قَالَ فَإِنَّهُ يُرْوَى عَنْ عَلِىٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَمِنَ النِّسَاءِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا كُلُّهُمْ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- إِلاَّ أَنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ لَيْسَتْ مِنْ شَرْطِ صَاحِبَىِ الصَّحِيحِ الْبُخَارِىِّ وَمُسْلِمٍ وَإِنَّمَا اتَّفَقَا وَمَنْ قَبْلَهُمَا وَمَنْ بَعْدَهُمَا مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ عَلَى إِثْبَاتِ حَدِيثِ أَبِى هُرَيْرَةَ فِى هَذَا الْبَابِ فَقَطْ كَمَا قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِىُّ رِوَايَةَ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلاَّ أَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهَا خَطَأٌ وَأَنَّ الصَّوَابَ رِوَايَةُ دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِنْدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.