14335- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ فِى رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا فَإِنَّهُمَا حُرْمَتَانِ تَخَطَّاهُمَا وَلاَ يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ: مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلاَلًا قَطُّ فَبَلَغَ ذَلِكَ الشَّعْبِىَّ فَقَالَ: بَلْ لَوْ أَخَذْتُ كُوزًا مِنْ خَمْرٍ فَسَكَبْتُهُ فِى حُبٍّ مِنْ مَاءٍ لَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ حَرَامًا وَكَانَ مِنْ رَأْىِ الشَّعْبِىِّ أَنَّهَا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ.