14462- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى النَّضْرِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ يَعْنِى الْحَائِضَ قَالَ: « مَا فَوْقَ الإِزَارِ » . هَذَا مَوْصُولٌ. وَقَدْ رُوِّينَا فِى كِتَابِ الطَّهَارَةِ فِيهِ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ وَهُمَا يُؤَكِّدَانِ هَذِهِ الرِّوَايَةَ.