فهرس الكتاب
14493- أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا: يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا عَمِّى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ شَافِعٍ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِىِّ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجُلاَحِ أَوْ عَنْ عَمْرِو بْنِ فُلاَنِ بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجُلاَحِ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَا شَكَكْتُ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِى أَدْبَارِهِنَّ أَوْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِى دُبُرِهَا فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-: « حَلاَلٌ » . فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ دَعَاهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَدُعِىَ فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتَ فِى أَىِّ الْخُرْبَتَيْنِ أَوْ فِى أَىِّ الْخُرْزَتَيْنِ أَوْ فِى أَىِّ الْخَصَفَتَيْنِ أَمِنْ دُبُرِهَا فِى قُبُلِهَا فَنَعَمْ أَمْ مِنْ دُبُرِهَا فِى دُبُرِهَا فَلاَ ، إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِى أَدْبَارِهِنَّ.
{ج} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَمِّى ثِقَةٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِىٍّ ثِقَةٌ وَقَدْ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدٌ عَنِ الأَنْصَارِىِّ الْمُحَدِّثِ بِهَا أَنَّهُ أَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا وَخُزَيْمَةُ مِمَّنْ لاَ يَشُكُّ عَالِمٌ فِى ثِقَتِهِ فَلَسْتُ أُرَخِّصُ فِيهِ بَلْ أَنْهَى عَنْهُ.