14518- أَنْبَأَنِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا السَّرَّاجُ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُمْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يَنْكِحَ هَذِهِ بِهَذِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ بُضْعُ هَذِهِ صَدَاقُ هَذِهِ وَبُضْعُ هَذِهِ صَدَاقُ هَذِهِ.