14559- وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَثِيمِ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنِى شُعَيْبٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً إِلاَّ نِكَاحَ الإِسْلاَمِ يُمْهِرُهَا وَيَرِثُهَا وَتَرِثُهُ وَلاَ يُقَاضِيهَا عَلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ إِنَّهَا امْرَأَتُهُ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَتَوَارَثَا.