14604- وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّهُمْ سُئِلُوا عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ فَقَالُوا لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ. جماع أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِى الْمَنْكُوحَةِ