14673- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ مَوْلاَةَ لِبَنِى عَدِىِّ بْنِ كَعْبٍ يُقَالُ لَهَا زَبْرَاءُ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ وَهِىَ أَمَةٌ نُوبِيَّةٌ فَأُعْتِقَتْ قَالَ فَأَرْسَلَتْ إِلَىَّ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَدعَتْنِى فَقَالَتْ: إِنِّى مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا وَلاَ أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِى شَيْئًا إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ مَا لَمْ يَمَسَّكِ زَوْجُكِ. قَالَتْ: فَفَارَقْتُهُ ثَلاَثًا. لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ بُكَيْرٍ {ت} وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا جَامَعَهَا فَلاَ خِيَارَ لَهَا.