15167- أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِىُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِىِّ بْنُ أَبِى طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِى هَذِهِ الآيَةِ قَالَ: تِلْكَ الْمَرْأَةُ تَنْشُزُ وَتَسْتَخِفُّ بِحَقِّ زَوْجِهَا وَلاَ تُطِيعُ أَمْرَهُ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَعِظَهَا وَيُذَكِّرَهَا بِاللَّهِ وَيُعَظِّمَ حَقَّهُ عَلَيْهَا فَإِنْ قَبِلَتْ وَإِلاَّ هَجَرَهَا فِى الْمَضْجَعِ وَلاَ يُكَلِّمُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذَرَ نِكَاحَهَا وَذَلِكَ عَلَيْهَا شَدِيدٌ فَإِنْ رَاجَعَتْ وَإِلاَّ ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلاَ يَكْسِرُ لَهَا عَظْمًا وَلاَ يَجْرَحُ لَهَا جُرْحًا قَالَ ( فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا) يَقُولُ: إِذَا أَطَاعَتْكَ فَلاَ تَتَجَنَّ عَلَيْهَا الْعِلَلَ.