15182- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ وَأَبُو بَكْر بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِى زَائِدَةَ أَخْبَرَنِى ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبِيدَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَقَالَ: أَرَضِيتِ بِمَا حَكَمَا قَالَتْ: نَعَمْ قَدْ رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَلَىَّ وَلِىَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَالَ: قَدْ رَضِيتَ بِمَا حَكَمَا قَالَ: لاَ وَلَكِنْ أَرْضَى أَنْ يَجْمَعَا وَلاَ أَرْضَى أَنْ يُفَرِّقَا. فَقَالَ لَهُ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: كَذَبْتَ وَاللَّهِ لاَ تَبْرَحُ حَتَّى تَرْضَى بِمِثْلِ الَّذِى رَضِيَتْ بِهِ.