15245- وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ الثَّوْرِىُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَقَبِيصَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى ح. قَالَ وَأَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ وَكِيعٌ: سَأَلْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَأَنْكَرَهُ قَالَ الشَّيْخُ وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا أَنْكَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ فَإِنَّمَا الْحَدِيثُ بِاللَّفْظِ الَّذِى رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.