15266- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِى رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ رَمَضَانَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَنَدِمَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُطَلِّقُ وَاحِدَةً فَتَنْقَضِى عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَجِىءَ رَمَضَانُ فَإِذَا مَضَى خَطَبَهَا إِنْ شَاءَ.
{ت} وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِىِّ أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلاَثًا فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا فَإِذَا بَانَتْ كَلَّمَ أَخَاهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ.