15314- أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِىُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِى عَمِّى وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: الطَّلاَقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ وَجْهَانِ حَلاَلٌ وَوَجْهَانِ حَرَامٌ فَأَمَّا الْحَلاَلُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلَهَا وَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا أَوْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعُهَا لاَ يَدْرِى اشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لاَ.