15354- أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الرَّزْجَاهِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِى مُحَمَّدٍ: إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِىِّ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا حَسَنٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.