1541- أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَالِمٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّهُمَا سُئِلاَ عَنِ الْحَائِضِ أَيُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالاَ: لاَ حَتَّى تَغْتَسِلَ.