15422- أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِىِّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبَّادٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَاصِمٍ عَنْ زَاذَانَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ الْخِيَارَ فَقَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ سَأَلَنِى عَنِ الْخِيَارِ فَقُلْتُ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهَا إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِشَىْءٍ وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا فَلَمْ أَسْتَطِعْ إِلاَّ مُتَابَعَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا خَلَصَ الأَمْرُ إِلَىَّ وَعَلِمْتُ أَنِّى مَسْئُولٌ عَنِ الْفُرُوجِ أَخَذْتُ بِالَّذِى كُنْتُ أَرَى فَقَالُوا: وَاللَّهِ لَئِنْ جَامَعْتَ عَلَيْهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ وَتَرَكْتَ رَأْيَكَ الَّذِى رَأَيْتَ إِنَّهُ لأَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَمْرٍ تَفَرَّدْتَ بِهِ بَعْدَهُ قَالَ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَ زَيْدًا فَخَالَفَنِى وَإِيَّاهُ فَقَالَ زَيْدٌ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلاَثٌ وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.