15431- وَالصَّحِيحُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ مَسْرُوقٍ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِى حَصِينٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ اسْتَفْلِحِى بِأَمْرِكِ أَوِ اخْتَارِى أَوْ وَهَبَهَا لأَهْلِهَا فَهِىَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.
قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ فَقَالَ: هُوَ عَنْ مَسْرُوقٍ يَعْنِى أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالصَّحِيحُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. {ت} وَقَدْ رُوِىَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِى حَصِينٍ مَرْفُوعًا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فِى الْهِبَةِ فَقَبِلُوهَا فَهِىَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.