15433- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ حِكَايَةً عَنْ أَبِى مُعَاوِيَةَ وَيَعْلَى عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا لَوْ أَنَّ الأَمْرَ الَّذِى بِيَدِكَ بِيَدِى لَطَلَّقْتُكَ. قَالَ: قَدْ جَعَلْتُ الأَمْرَ إِلَيْكِ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاَثًا. فَسَأَلَ عُمَرُ عَبْدَ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ ذَلِكَ قَالَ: هِىَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ.
{ت} وَعَنِ الشَّافِعِىِّ حِكَايَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ طَلْحَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لاَ يَكُونُ طَلاَقٌ بَائِنٌ إِلاَّ خُلْعٌ أَوْ إِيلاَءٌ.