15441- وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ حِكَايَةً عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِى حَصِينٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ اسْتَلْحِقِى بِأَهْلِكِ أَوْ وَهَبَهَا لأَهْلِهَا فَقَبِلُوهَا فَهِىَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.