15443- وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنْ قَضَتْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ أَمْرِهَا شَىْءٌ وَإِنْ لَمْ تَقْضِ فَهِىَ وَاحِدَةٌ وَأَمْرُهَا إِلَيْهِ كَذَا وَجَدْتُهُ وَفِى إِسْنَادِهِ خَلَلٌ. وَقَدِ اتَّفَقَ قَوْلُ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى التَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ وَكَذَا قَوْلُ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِيهِمَا مُتَّفِقٌ وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِيهِمَا كَمَا رُوِّينَا. {ت} وَقَدْ رَوَى الثَّوْرِىُّ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنِ الشَّعْبِىِّ فِى اخْتَارِى وَأَمْرُكِ بِيَدِكِ سَوَاءً فِى قَوْلِ عَلِىٍّ وَزِيدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَكَأَنَّهُ عَلِمَ مِنْهُ قَوْلًا آخَرَ فِى إِحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ يُوَافِقُ قَوْلَهُ فِى الْمَسْأَلَةِ الأُخْرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ.